مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
الملاحظات

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-24-2021, 12:48 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
نزف القلم
اللقب:
مميز ماسي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية نزف القلم

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4875
المشاركات: 4,180 [+]
بمعدل : 3.03 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
نزف القلم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
افتراضي حديث: ما يلبس المحرم من الثياب؟

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.bhralaml.com/vb/backgrounds/24.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
المفردات:
أن رسول الله سئل: لفظ مسلم: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ البخاري: أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم: أي ما يجوز للرجل المحرم أن يلبس؟
القمص: جمع قميص والمراد به ما يلبس على قدر البدن من المخيط فيدخل فيه الجبة والقباء.
العمائم: جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس ويغطيه سواء كان مخيطًا أو غيره.
السراويلات: جمع سراويل، وسراويل جمع سروالة وعلى هذا فالسراويلات جمع الجمع وقيل جمع سروالة وقيل فارسية معربة شلوار.
البرانس: جمع برنس بضم الباء والنون وهو كل ثوب رأسه منه وقيل: هو قلنسوة طويلة وهو من البرس بكسر الباء وهو القطن وقيل إنه غير عربي.
الخفاف: جمع خف وهو ما يلبس في الرجل من الأحذية إذا غطى موضع الوضوء منها، واحدها خف.
أما خف البعير فجمعه أخفاف.
إلا أحد: أي إلا رجل أراد الإحرام.
لا يجد النعلين: أي لا يكون عنده نعلان ولا يتمكن من الحصول عليهما، والنعل الحذاء الذي لا يغطي موضع الوضوء من الرجل.
أسفل من الكعبين: أي حتى يكونا تحت الكعبين لينكشف الكعبان وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا هو المعروف لغة.
ولا تلبسوا: النهي هنا للرجال والنساء. بخلاف ما تقدم فإنه خاص بالرجال.
مسه الزعفران: أي أصابه الزعفران وصبغ به والزعفران زهر نبت يصبغ به ويوضع في بعض الأشربة والأطعمة فيكسبها طعمًا لذيذًا، وهو من أنواع الطيب وثوب مزعفر أي مصبوغ بالزعفران.
ولا الورس: بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. قال الحافظ في الفتح: وقال ابن البيطار في مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شيء يشبه البنفسج.
البحث:
ورد هذا السؤال بصيغة: ما يلبس المحرم؟ وورد جوابه من أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص إلخ الحديث. قال الحافظ في الفتح: قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصر التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. انتهى، ثم قال الحافظ: وقال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر، وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت الأصل بالاستصحاب فكان الأليق بالسؤال عما لا يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى ((ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين)) الآية. فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم، وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة. اهـ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وهو وإن سيق في صيغة الخبر لكن المراد به النهي عن أن يلبس المحرم شيئًا من ذلك وهو يشمل كل مخيط أو محيط فصل على البدن كله أو بعضه، قال الحافظ في الفتح: أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجال في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. اهـ، ثم قال الحافظ: وقال عياض: أجمع المسلمون على ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل محيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطًا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى. هذا ولو حمل شيئًا على رأسه لحاجته لا لتغطيته فإنه لا يضر، وكذلك لو انغمس في الماء، أو وضع يده على رأسه، فإنه لا يسمى لابسًا في شيء من ذلك. وليس للمرأة ثياب معينة للإحرام بل تلبس ما شاءت من اللباس ما دام لا يصف ولا يشف غير أنه لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. أما سدل المرأة خمارها على وجهها عند الرجال الأجانب فإنه لا يضر، قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال. اهـ.

ما يفيده الحديث:
1- تحريم لبس القمص ونحوها للمحرم من الرجال.
2- تحريم لبس العمائم والبرانس على المحرم من الرجال.
3- تحريم لبس السراويل ونحوها للمحرم من الرجال.
4- تحريم لبس الأحذية التي تغطي موضع الوضوء من الرجل على المحرم من الرجال.
5- تحريم لبس الثياب التي مسها الورس أو الزعفران على المحرم من الرجال أو النساء.
6- تحريم التطيب لمن كان محرمًا.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]












توقيع : نزف القلم






[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3767[/img3]

عرض البوم صور نزف القلم   رد مع اقتباس
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:34 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط