مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
الملاحظات

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-06-2021, 05:21 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
imported_ريآن
اللقب:
مميز بلاتيني
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية imported_ريآن

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4909
المشاركات: 47,459 [+]
بمعدل : 34.08 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
imported_ريآن غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
افتراضي عدة المرأة

[TABLETEXT="width:90%;background-image:url('http://www9.0zz0.com/2016/05/10/03/606323879.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:80%;background-image:url('http://www6.0zz0.com/2016/05/10/03/147739546.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-color:black;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
سبق التَّذكير بأنَّ مسائل العدَّة مسائل مهمَّة

ينبني عليها أحكامٌ كثيرة في المواريث والأنساب والنكاح وغير ذلك، كما يبرز فيها تعظيمُ الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحمايته وتربية الزوجين على رعايته.
وسبقت الإشارة إلى أنَّ العدة في الشرع: "تربص محدود شرعًا بسبب فُرقة نكاح، وما ألحق به".
والعدَّة واجبةٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع، حسَب حال كل معتدَّة.
وأمَّا أنواع المعتدَّات: فهنَّ على سبيل الإجمال ستَّة أصناف:
أولها: الحامل.
وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه.
وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.
ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة.
وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه.
وسادسها: امرأة المفقود.
وهذا الحصر مأخوذٌ من التتبُّع والاستِقراء؛ فالعلماء تتبَّعوا الكتاب والسُّنَّة فوجدوا أنَّ أصناف المعتدَّات ستٌّ.


وسبق الحديثُ في الحلقة الماضية عن صِنفين من المعتدَّات: الحامل، والمتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه، وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعيَّ الأفاضل الصِّنف الثالث من المعتدَّات، وهي غير الحامل التي تحيضُ وقد فُورِقت في الحياة.
فالمفارَقة في الحياة بطلاقٍ أو فسخ إذا كانت تحيضُ، ولم تكن حاملاً، تعتدُّ بثلاث حيض وإنْ تباعَد حيضُها وطالَ طُهرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: والمطلَّقات ينتظرن بأنفسهن وتمكُث إحداهن بعد طلاق زوجها ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾؛ أي: ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوَّج إن شاءت.
وتفسير الأقراء بالحيض مَروِيٌّ عن عشرةٍ من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة وابن عباس - رضِي الله عنهم - ولأنَّ لفظ "القُرء" ورَد في لسان الشرع؛ فعن عُروة بن الزبير أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدَّثته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فشَكتْ إليه الدم - أي: دم الاستحاضة - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما ذلك عرقٌ، فانظُري إذا أتى قُرؤك فلا تُصلِّي، فإذا مرَّ قُرؤك فتطهَّري ثم صلِّي ما بين القُرء إلى القُرء))؛ أخرجه أبو داود وغيره، ومعلومٌ أنَّه لا يريد أيَّام طهرها، وإنما يريد أيَّام حيضها.


ولا بُدَّ أن تكون الحيضة كاملة؛ فلا تعتد بحيضة طُلقت فيها، فالطلاق في الحيض يقع - عند جمهور العلماء - مع التحريم، لكن لا تعتدُّ بتلك الحيضة التي طُلقت فيها.
وأمَّا الصنف الرابع من المعتدَّات فهي الحائل التي لا تحيضُ لصغرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارَقة في الحياة، فالمطلقة الآيسة من الحيض لكبرها، والصَّغيرة التي لم تحضْ بعدُ؛ فإنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تعتدُّ بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4]؛ أي: واللائي لم يَحِضْنَ من نسائكم فعدَّتهن ثلاثة أشهر، فلمَّا تعذَّر حُصول الحيض انتُقِل بها إلى الأشهر، والغالب أنَّ المرأة تحيض كلَّ شهر مرَّة واحدة.
قال الإمام موفق الدِّين قدامة وغيره:
"أجمع أهلُ العلم على أنَّ عدَّة الحرَّة الآيسة والصغيرة التي لم تحضْ ثلاثة أشهر".


ومَن بلغت ولم تحض اعتدَّت عدَّة الآيسة، ثلاثة أشهر، لدُخولها في عُموم قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4].
وأمَّا الصِّنف الخامس من المعتدَّات فهي المطلَّقة التي كانت تحيضُ، ثم ارتفع حيضُها، وانقطع انقِطاعًا طارئًا لا لكبر، فهذه لها حالتان:
الحالة الأولى: ألا تعلم السَّبب الذي منع حيضها، فهذه عدَّتها سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهُر للعدَّة؛ أي: عدَّة الآيسة".
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -:
"هذا قَضاء عمر بين المهاجرين والأنصار"؛ ولأنَّ الغرَض من العدَّة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضتْ تسعة أشهر؛ دلَّت على بَراءة رحمها منه، فتعتدُّ حينئذٍ عدَّة الآيسة ثلاثة أشهر، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا، وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض.
الحالة الثانية: أنْ تعلم السبب الذي ارتفَع حيضها بسببه؛ كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض، فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، فإنْ عاد الحيض بعد زواله اعتدَّت به، وإنْ زال المانع ولم يعد الحيض؛ فالصَّحيح أنها تعتدُّ سنةً كالتي ارتفع حيضها ولم تدرِ سبب رفعه، واختارَه شيخ الإسلام ابن تيميَّة وغيره، وهذا في حال ما إذا علمت السبب الذي ارتفع حيضها بسببه وترجو أنْ يعود.


وأمَّا إنْ كانت تعلم أنَّه لن يعودَ فهذه لا تعتدُّ سنةً، وإنما تعتدُّ ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة، كما لو علمت أنَّ ارتفاع الحيض بسبب عملية استئصال الرحم، أو لعلَّةٍ يجزم الأطباء بعدم عودة الحيض معها، فهذه المرأة تعتدُّ بثلاثة أشهر؛ لدُخولها في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: 4]، وهذه قد أيست إياسًا قطعيًّا فتعتدُّ بثلاثة أشهر.
وأمَّا المستحاضة وهي مَن استمر الدم معها، فلها ثلاثُ حالات:
الحالة الأولى: أنْ تعرف وقت عادتها وقدر أيَّامها قبل الاستحاضة، فهذه تنقضي عدَّتها بمضيِّ المدَّة التي كان يحصل لها فيها ثلاث حيض حسَب أيام عادتها.
الحالة الثانية: أنْ تنسى أيام عادتها، ولكن يكون دمها متميزًا؛ أي: يتميَّز دم الحيض عن دم الاستحاضة بعلاماتٍ تعرفها النساء، فهذه تُعتَبر الدم المتميِّز حيضًا تعتدُّ به إنْ صلح أنْ يكون حيضًا.
الحالة الثالثة: أن تنسى عادتها، أو ألا يكون لها عادة مستقرَّة، بأنْ كان وقت حيضها يتقدَّم أو يتأخَّر، أو تزيد أيامه أو تنقص، وليس لها تمييزٌ مُعتَبر؛ فعدَّة مَن هذه حالها ثلاثة أشهر كعدَّة الآيسة التي أيست من الحيض، والله تعالى أعلم.
مستمعيَّ الأفاضل:
أمَّا الصنف السادس والأخير من أصناف المعتدَّات فهي زوجة المفقود، وبها نبدأ حديثنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى.
وفَّقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد.
أهم المراجع:
• "الملخص الفقهي".
• "الشرح الممتع".
• "حاشية ابن قاسم".
• "المغني".
• "بداية المجتهد".
• "زاد المعاد".
• "الموسوعة الفقهية".








[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT]
[/ALIGN][/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT]
[/ALIGN][/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT]












توقيع : imported_ريآن



[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3771[/img3]

عرض البوم صور imported_ريآن   رد مع اقتباس
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:40 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط