مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
الملاحظات

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-08-2021, 03:46 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبو محـمد
اللقب:
مميز بلاتيني
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية أبو محـمد

البيانات
التسجيل: Feb 2020
العضوية: 4800
المشاركات: 28,682 [+]
بمعدل : 16.40 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
أبو محـمد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
افتراضي جَمع رَسولُ اللهِ ﷺ بيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، والْمَغْرِبِ والْعِشاءِ

شرح حديث ابن عباس رضي الله عنها: ((جَمع رَسولُ اللهِ ﷺ بيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، والْمَغْرِبِ والْعِشاءِ بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ))
وفي رواية: ((في غيرِ خَوْفٍ، وَلا سَفَرٍ)).

أولا: الشيخ ابن عثيمين:

قال رحمه الله: "لا يحل تساهل الناس في الجمع؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾. فإذا كانت الصلاة مفروضة موقوتة، فإن الواجب أداء الفرض في وقته المحدد له، المجمل في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ إلى آخرها. وبيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك مفصلاً فقال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل طوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل".

وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد الأوقات تحديداً مفصلاً، فإن إيقاع الصلاة في غير وقتها من تعدي حدود الله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالماً عامداً فهو آثم وعليه الإعادة، وإن لم يكن عالماً عامداً فليس بآثم لكن عليه الإعادة، وهذا حاصل بجمع التقديم بلا سبب شرعي، فإن الصلاة المقدمة لا تصح وعليه إعادته، ومن أخر الصلاة عن وقتها عالماً عامداً بلا عذر فهو آثم ولا تقبل صلاته على القول الراجح، وهذا حاصل بجمع التأخير بلا سبب شرعي، فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يتساهل في هذا الأمر العظيم الخطير.

وأما ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن "النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر" فلا دليل فيه على التساهل في هذا الأمر؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل: "ماذا أراد إلى ذلك؟" يعني النبي - صلى الله عليه وسلم، "قال: "أراد أن لا يحرج أمته"، وهذا دليل على أن السبب المبيح للجمع هو الحرج في أداء كل صلاة في وقتها، فإذا لحق المسلم حرج في أداء كل صلاة في وقتها جاز له الجمع أو سُنَّ له ذلك، وإن لم يكن عليه حرج وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وبناء على ذلك فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون مصحوباً بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد، أو مصحوباً بنزول يتأذى به الناس. فنصيحتي لإخواني المسلمين ولا سيما الأئمة أن يتقوا الله في ذلك، وأن يستعينوا الله تعالى في أداء هذه الفريضة على الوجه الذي يرضاه.

(مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (15/368). )

وقال رحمه الله: "جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر"، وهذه رواية أصح من رواية: "ولا سفر"؛ لأن قوله: "ولا سفر" يغني عنه قوله: "في المدينة"، وعلى كل حال فإن هذا الإشكال الذي أوردته، أورده الناس على ابن عباس -رضي الله عنهما فقالوا: «ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» أي: لا يلحقها حرج بترك الجمع. فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت، وحدد الظهر من كذا إلى كذا، والعصر كذلك، والمغرب، والعشاء، والفجر، فمن قدم شيئاً على وقته أو أخر شيئاً على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز جمعاً بدون حاجة؛ لأن ابن عباس وضح هذا فقال: "أراد ألا يحرج أمته"، لو قال: أراد أن يوسع لأمته، لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال: "أراد ألا يحرج أمته"، علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة"

(لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (54)).

وقال رحمه الله: "لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات، وجعل لكل صلاة وقتاً محدداً، فتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها بدون عذر شرعي من تعدي حدود الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾، ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾، فعلى المرء أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن إذا دعت الحاجة، وشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، فلا حرج عليه أن يجمع حينئذ، فيجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير، حسب الأيسر له، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة، من غير خوف، ولا مطر، فسئل عن ذلك، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. أي: أن لا يدخل عليها الحرج في ترك الجمع، وهذه إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الجمع لا يحل إلا إذا كان في تركه حرج ومشقة، فهذا هو المتعين، فإن جمع الإنسان بين الصلاتين بدون عذر شرعي فإن الصلاة المجموعة إلى وقت الأخرى غير مقبولة عند الله، ولا صحيحة، ذلك لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد"

(فتاوى نور على الدرب شريط رقم (142). ).












توقيع : أبو محـمد



[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3766[/img3]
الحمد لله فاطر السماوات والأرض
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة
مثنى وثلاث ورباع
يزيد في الخلق ما يشاء
إن الله على كل شيء قدير

عرض البوم صور أبو محـمد   رد مع اقتباس
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:32 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط