مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-01-2020, 03:03 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
كلمات
اللقب:
مميز ذهبي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية كلمات

البيانات
التسجيل: Feb 2020
العضوية: 4704
المشاركات: 2,369 [+]
بمعدل : 1.35 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
كلمات غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
افتراضي الأذان: تعريفه وحكمه






الأذان: تعريفه وحكمه

الأذان في اللغة: اسم مصدر للفعل: أذَّن يؤذِّن تأذيناً وأذاناً، ومعناه الإعلام ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ إِلَى النّاسِ يَومَ الحَجِّ الأَكبَرِ ﴾[سورة التوبة: 3]، أي: إعلام، يقال: أُذّن بالظهر: أي أُعلم الناس بوقت صلاة الظهر.


وفي الشرع: التعبد لله تعالى بإعلام خاص بدخول وقت فعل الصلاة.
والإقامة في اللغة: مصدر أقام، كأن المؤذن حين أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين.
وفي الشرع: التعبد لله تعالى بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة.

الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَإِذا نادَيتُم إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذوها هُزُوًا وَلَعِبًا ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَعقِلونَ ﴾ [سورة المائدة: 53]، وقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].


وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها ما سيأتي في أول كتاب الصلاة كحديث ابن عمر، وحديث أنس وحديث أبي محذورة، وحديث أبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ومنها سبب مشروعية الأذان.

واختلف أهل العلم في السنة التي شرع فيها الأذان، فقيل: في السنة الأولى من الهجرة، وأما قبل الهجرة فوردت أحاديث لا يصح منها شيء، قال ابن حجر:" والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد جزم ابن المنذر رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه " [الفتح (2/ 78)].


حكم الأذان والإقامة:
الأظهر من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين والمسافرين إذا قام بهما من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" متفق عليه.

ولو كان يجب على كل أحد لم يكتف بأذان الواحد، قال ابن تيمية رحمه الله:" والصحيح أنها فرض كفاية" [الاختيارات ص (36)]، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه عليهما حضراً وسفراً، وأما المنفرد فالأذان والإقامة في حقه سنة وليسا بواجبين عليه؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، لكنهما سنة لما فيهما من الذكر.












توقيع : كلمات

عرض البوم صور كلمات   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط