مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الرياضية والاخباريه ::: > •~ أخبآر دولية وعآلمية ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-14-2020, 09:17 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
ضميتها بقلبي
اللقب:
مميز فضي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية ضميتها بقلبي

البيانات
التسجيل: Oct 2020
العضوية: 4789
المشاركات: 620 [+]
بمعدل : 0.42 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
ضميتها بقلبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ أخبآر دولية وعآلمية ~•
افتراضي فاصيل قرار تعديلات نظامَيْ خدمة الضباط والأفراد

نشرت الجريدة الرسمية مساء أمس تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن تعديل نظامَيْ خدمة الضباط وخدمة الأفراد، الذي تضمن إضافة فقرة إجازة مرافقة دراسية، وتعديلات أخرى.

وفيما يأتي تفاصيل القرار:

أولاً: تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1393/ 8/ 28هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعدل المادة (87)، لتكون بالنص الآتي:

"الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية".

2- تضاف مادة (97) (مكرر)، بالنص الآتي:

"إجازة المرافقة الدراسية:

يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحدٍ ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية".

3- تعدل المادة (119)، لتكون بالنص الآتي:

"إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة".

ثانياً: تعديل نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تُعدل المادة (46)، لتكون بالنص الآتي:

"الإجازات التي تُمنح للفرد هي:

أ‌- إجازة سنوية.

ب‌- إجازة ميدانية.

ج- إجازة عرضية.

د- إجازة استثنائية.

هـ- إجازة مرضية.

و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.

ز- إجازة مرافقة دراسية".

2- تُعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:

"يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً".

3- تُضاف مادة برقم (53) (مكرر2)، بالنص الآتي:

"إجازة المرافقة الدراسية:

يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحدٍ ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية".

ثالثاً: إجازة الإجراءات المتخذة - بالمخالفة لأحكام نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28هـ، ونظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ- بناءً على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (45) وتاريخ 1432/8/3هـ، من تاريخ صدوره وحتى تاريخ إيقاف العمل به وفقاً للأمر السامي رقم (10122) وتاريخ 1434/3/15هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.












عرض البوم صور ضميتها بقلبي   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:31 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط