مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ القرآن الكريم وعلومه وأحكامه~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-22-2021, 10:58 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
نزف القلم
اللقب:
مميز ماسي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية نزف القلم

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4875
المشاركات: 4,180 [+]
بمعدل : 3.03 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
نزف القلم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ القرآن الكريم وعلومه وأحكامه~•
افتراضي حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها

حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار،
في الصلاة، أو خارجها

أ - حكم الجهر بها في غير الصلاة:
أكثرُ القُرَّاءِ على الجهر بها خارج الصلاة[1]، ورُوي عن بعضهم إخفاؤها، منهم حمزة، ونافع[2]، ورُويَ عنهما الجهر بها[3].
وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء، وأخذ بعض أهل الأداء لهم إخفاءها[4].
ب - حكم الجهر بها في الصلاة:
اختلَفَ أهل العلم في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة على أقوال:
القول الأول:
أنه يُسَنُّ الجهر بها في الصلاة الجهريَّة، والإسرارُ بها في الصلاة السِّريَّة.
وهو مرويٌّ عن عمر، وعليٍّ، وعبدالله بن الزبير[5]، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان[6]، وشداد بن أوس[7]؛ رضي الله عنهم.
ومن التابعين: سعيد بن جبير[8]، ومحمد بن شهاب الزهري[9]، ومجاهد، وعطاء، وطاوس[10].
وحكاه ابن كثير - أيضًا [11]ــ عن عكرمة، وأبي قلابة، وعلي بن الحسين، وابنِه محمد، وسعيد بن المسيَّب، وسالم، ومحمد بن كعب القُرَظي، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبي وائل، وابن سيرين، ومحمد بن المنكدر، ونافع مولى ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والأزرق بن قيس، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي الشعثاء، وعبدالله بن معقل بن مقرن، وعبدالله بن صفوان، ومحمد بن الحنَفيَّة، وعمرو بن دينار.
وهو المشهور من مذهب الشافعي[12]، ونُسِب لأحمد في رواية له[13]، ولكن قال ابن قدامة[14]: "ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون".
وقال ابن تيمية[15]: "وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره، بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها من الفاتحة، فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبَه، بل يُخافت بها عنده".
وروي عن الليث بن سعد[16]، وأبي عبيد[17]، وداود الظاهري[18].
وقد سبقت الإشارة إلى أن أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسُها أدلة القائلين بالجهر بها، ومنها ما يلي:
1 - أن الصحابة كتَبوها في المصحف، مع أنهم جرَّدوه عما ليس من القرآن[19]، مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها.
والجواب عن هذا: أنه إنما تجب قراءتها والجهرُ بها لو كانت من السورة، وبخاصة مع الفاتحة، والصحيح أنها آية مستقلة من القرآن، كما تَقدَّم بيان ذلك.
2 - ما رواه نعيمٌ المُجْمِرُ قال: "صلَّيتُ وراء أبي هريرة، فقرأ: ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، ثم قرأ بأمِّ القرآن، حتى بلغ ï´؟ وَلَا الضَّالِّينَ ï´¾، فقال: آمين، فقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين، قال: الله أكبر، وإذا سلَّم قال: والذي نفسي بيده، إني لَأشبَهُكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم"[20].
قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن قوله: "فقرأ ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ يؤخذ منه أنه قرأها جهرًا، وإلا فكيف يعلم أن أبا هريرة قرأها؟ وحيث قال أبو هريرة في نهاية الحديث: "والذي نفسي بيده، إني لَأشبَهُكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم"، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يجهر بها.
وقد أجاب أهل العلم من القائلين بعدم الجهر عن هذا الحديث بجوابين:
الأول: من حيث صحة سنده، فقد ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم.
وقد أطال الزيلعي في "نصب الراية"[21] في ذكر كلام الأئمة في تضعيفه، وأجاب عنه، وأعَلَّه من وجوه عدة، وكذا أعَلَّه وأجاب عنه من وجوه عدة الزبيديُّ[22]، كما ضعَّف إسنادَه الألباني[23].
الجواب الثاني: أن دلالته على الجهر ليست صريحة - على فرض صحته - فيحتمل أن أبا هريرة أسَرَّ بها، ويحتمل أنه قصد تعليمهم، أو غير ذلك.
قال الجصاص[24]: "حديث نعيمٍ المُجمرِ لا دلالة فيه على الجهر بها؛ لأنه إنما ذكر أنه قرأها، ولم ينقل عنه أنه جهر بها".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[25]: "فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة، ولا حجة فيه... فقد يكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تُقرَأُ في الجملة، وإن لم يجهر بها، وحينئذٍ فلا يكون هذا مخالفًا لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح، هذا إذا كان الحديث دالًّا على أنه جهر بها، فإن لفظه ليس صريحًا بذلك من وجهين؛ أحدهما: أنه قال: قرأ ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ فيحتمل أنه قرأها سرًّا... الثاني: أنه لم يُخبِر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وإنما قال في آخر الصلاة: "إني لأشبَهُكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي الحديث: أنه أمَّنَ، وكبَّر في الخفض والرفع، وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة، فيكون أشبَهَهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه التي فيها ما فعَلَه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوه هم، ولعل قراءتها مع الجهر أشبَهُ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها".
3 - ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن معاوية لما قدم المدينة صلَّى بهم، فلم يجهر بالبسملة، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأعاد بهم الصلاة وجهر بها"[26].
قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترْكَ الجهر بالبسملة، وإعادتُه الصلاة بهم، والجهر بها، يدلُّ على أن السُّنة الجهر.
وهذا الحديث ضعَّفه من حيث سنده ومتنُه عددٌ من المحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية[27]، فقد ضعَّفه من وجوه ستة، ثم قال بعدها: "فهذه الوجوه وأمثالها، إذا تدبَّرَها العالِمُ، قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له، وإما مغيَّر عن وجهه، وأن الذي حدَّث به بلغه من وجه ليس بصحيح، فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به حجة، لكان شاذًّا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقاتُ الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام، ومن شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذًّا، ولا معلَّلًا، وهذا شاذ معلل، وإن لم يكن من سوء حفظ بعض رُواته...".
كما ضعَّفه الزيلعي[28] والزبيدي[29] من حيث سنده ومتنه من وجوه عدة، وذكرا كلامَ الأئمة في تضعيفه.
4 - ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كانت مدًّا يمُدُّ (بسم الله)، ويمُدُّ بـ(الرحمن)، ويمُدُّ بـ(الرحيم)"[30].
5 - ما روتْه أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطِّع قراءته تقطيعًا: ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، ï´؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ï´¾... الحديث"[31].
قالوا: فهذان الحديثان يدلانِ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة.
والصحيح أنه لا حجة في هذين الحديثين؛ لأنه ليس فيهما ما يدل صراحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة[32].
6 - ما رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم"[33].
وهذا الحديث - وإن صحَّحه الحاكم - ففيه نظر؛ لأنه يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره، من عدم جهر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه بها - كما سيأتي في أدلة القول الثاني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية[34]: "يعلم أولًا أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا، فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم، وقد اتفق أهل العلم بالصحيح على خلافه، ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله، لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافُه...".
إلى غير ذلك من الأحاديث التي استدلوا بها[35] وهي بين ضعيفٍ، أو موضوع، أو مما لا حجة لهم فيه، كما بيَّن ذلك جمع من المحققين.
قال الدارقطني[36]: "كل ما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر، فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف".
وقال ابن الجوزي في "التحقيق"[37] بعد أن ذكر الأحاديث التي استدل بها الشافعية على الجهر وبيَّن ضعفها: "وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسُن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح... ويكفي في هجرانها إعراضُ المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها".
وذكر قول الدارقطني السابق، ثم قال: "ثم إنَّا بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد أمرين: إما أن يكون جهر بها للتعليم، كما رُويَ أنه كان يصلي بهم الظهر فيُسمِعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانًا...".
وقال ابن قدامة[38]: "وسائر أخبار الجهر ضعيفة؛ فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدلَّ على ضعف رواية الجهر".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[39]: "وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديثٌ صريح، ولم يروِ أهل السنن المشهورة؛ كأبي داود والترمذي والنسائي، شيئًا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير، أو في بعض كتب الفقهاء، الذين لا يميِّزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث الحُمَيْراء".
وقال - أيضًا[40] - بعدما ذكر مذهب القائلين بالجهر بالبسملة: "واعتمدوا على آثار منقولة بعضها عن الصحابة، وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما المأثور عن الصحابة كابن الزبير ونحوه، ففيه صحيح، وفيه ضعيف، وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف أو موضوع، كما ذكر ذلك حفاظ الحديث، كالدارقطني وغيره...".
وقال - أيضًا[41] ــ: "وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهر، وهم أكذَبُ الطوائفِ، فوضَعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينَهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسُفيان الثوري أنهم يذكُرون من السنة المسحَ على الخفين، وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديمَ أبي بكر وعمر، ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة؛ ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين".
وقال ابن القيم[42] مشيرًا إلى أحاديث الجهر: "فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحُها غير صحيح".
وقد أطال الزيلعي في "نصب الراية"[43] في ذكر كلام أهل العلم في تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملة، ثم قال[44]:
"وبالجملة هذه الأحاديث كلُّها ليس فيها صريح، ولا صحيح، بل فيها عدمهما، أو عدم أحدهما، وكيف تكون صحيحة وليست مخرجةً في شيء من الصحيح، ولا المسانيد، ولا السنن المشهورة، وفي روايتها الكذَّابون والضعفاء والمجاهيل...".
كما ضعَّف أحاديثَ الجهر الزبيديُّ[45].
القول الثاني:
أنه يسنُّ الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقًا، وهو قول جمهور أهل العلم من المحدِّثين والفقهاء وغيرهم[46].
وهو الثابت عن الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان[47]، وعلي[48] رضي الله عنهم، وعن أنس[49]، وعائشة رضي الله عنهما[50]، ورُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما[51]، وبه قال ابن مسعود، وعبدالله بن الزبير، وعمَّار بن ياسر رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير، وأبو وائل، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي[52]، والحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز[53]، وعكرمة[54]، والأوزاعي، وسفيان الثوري[55]، وسعيد بن جبير والأعمش والشعبي[56]، وأبو حنيفة وأصحابه[57]، وأحمد بن حنبل[58]، وعبدالله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه[59]، وأبو عبيد[60]، وجماعة من أصحاب الشافعي[61]، وغيرهم كثير[62].
واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة، منها:
1 - ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجهرون بـ"بسم الله الرحمن الرحيم".
وقد أخرجه الأئمة عن أنس رضي الله عنه بروايات وألفاظ متعددة، منها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"[63].
وفي لفظ عن أنس رضي الله عنه قال: "صليتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ في أول قراءة، ولا في آخرها".
وفي لفظ: "صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾"[64].
وفي لفظ قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يُسمِعْنا قراءة ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، وصلى بنا أبو بكر وعمر، فلم نَسمَعْها منهما"[65].
وفي لفظ قال: "صليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾"[66].
وفي لفظ: "صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فلم يجهروا بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾"[67]، وفي لفظ بزيادة: "وعثمان"[68].
وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان"[69].
وفي لفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسِرُّ بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ في الصلاة وأبو بكر وعمر"[70].
وفي لفظ: "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، يجهرون بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾"[71].
فحديث أنس هذا برواياته كلِّها، يدل على أن الثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الإسرارُ بالبسملة، وعدم الجهر بها[72].
قال الدارمي في "سننه"[73] مُبَوِّبًا: "باب كراهية الجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، ثم أخرج حديث أنس بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين"، قال الدارمي: وبهذا نقول، ولا أرى الجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه"[74] مبوبًا: باب ذكر الدليل على أن أنسًا إنما أراد بقوله: "لم أسمع أحدًا منهم يقرأ: ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾؛ أي: لم أسمع أحدًا منهم يقرأ جهرًا ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، وأنهم كانوا يُسِرُّونَ بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ في الصلاة".
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[75] بعد أن ذكر روايات حديث أنس: "ففي ذلك دليل على أنهم يقولونها من غير طريق الجهر، ولولا ذلك لما كان لذِكرِهم نفيَ الجهر معنى، فثبت بتصحيح هذه الآثار تركُ الجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[76]: "أما حديث أنس في نفي الجهر، فهو حديث صريح.. فإنه قد رواه مسلم في صحيحه، فقال فيه: "صليتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ في أول قراءة، ولا في آخرها"، وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع.
واللفظ الآخر في صحيح مسلم: "صليتُ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر، أو قال: يصلي بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾"، فهذا نفى فيه السماع، ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويلُه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرًا ولا يسمع أنس؛ لوجوه... - وبعد أن ذكر ابن تيمية هذه الوجوه - قال: فتبيَّن أن هذا تحريف لا تأويل.
وقال أيضًا[77]: "وأما اللفظ الآخر "لا يذكرون"، فهو إنما ينفي ما يمكن العلم بانتفائه، وذلك موجود في الجهر، فإنه إذا لم يسمع مع القرب، علم أنهم لم يجهروا".
وقال ابن حجر في "بلوغ المرام"[78] بعد أن ذكر حديث أنس، من رواية البخاري ومسلم، وبعد أن أشار إلى أن في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة "لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"، وإلى الرواية الأخرى لابن خزيمة: "كانوا يُسِرُّونَ"، قال: "وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم"؛ يعني قوله: "لا يذكُرون اسم الله في أول قراءة، ولا في آخرها".
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءةَ بالحمد لله رب العالمين.." [79].
3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت"[80].
ووجه الدلالة من هذين الحديثين - كما تقدم في حديث أنس - هو أنهم يُسِرُّونَ بقراءتها، ولا يجهرون بها، لا أنهم يترُكونها.
4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قال الله تعالى: قسَمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ï´؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ï´¾، قال الله: حمدني عبدي... الحديث"[81].
قال ابن قدامة[82]: "وهذا يدل على أنه لم يذكر ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ ولم يجهر بها".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[83] - بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة هذا -: "فيه دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة، ولا من القراءة المقسومة".
فهذا يدل على أن البسملة ليست من السورة، فلا يجهر بها.
إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة على أن السُّنة الإسرارُ بالبسملة، وقد اختار هذا أكثرُ المحققين:
قال الجصاص[84]: "والإخفاء أولى من وجهين: أحدهما: ظهور عمل السلف بالإخفاء دون الجهر، وقول إبراهيم: الجهر بها بدعة. والوجه الآخر: أن الجهر بها لو كان ثابتًا، لَوَرَدَ النقل به مستفيضًا متواترًا، كوُرودِه في سائر القراءة، فلما لم يَرِدِ النقل به من جهة التواتر، عَلِمْنا أنه غير ثابت؛ إذ الحاجة إلى معرفة مسنون الجهر بها كَهِيَ إلى معرفة الجهر في سائر فاتحة الكتاب".
وقال القرطبي[85]: "وهذا قول حسن، وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد، ويخرج به من الخلاف في قراءة ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[86]: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ولا السنن حديثٌ صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلُّها ضعيفة، بل موضوعة؛ ولهذا لما صنَّف الدارقطني في ذلك مصنَّفًا قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح، ومنه ضعيف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائمًا لكان الصحابة ينقُلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون، ثم خلفاء بني أمية، وبني العباس كلُّهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - يُنكِرونَ قراءتها بالكليَّة سرًّا وجهرًا".
وقال - أيضًا[87] -: "فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهممُ والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة، لم يكن في العادة ولا في الشرع تركُ نقل ذلك، بل لو انفرَدَ بنقل مثل هذا الواحدُ والاثنان لَقُطِعَ بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تَمنَعُ العادةُ والشرع كتمانَه كالتواطؤ على الكذب فيه".
القول الثالث:
التخيير بين الجهر والإسرار، وهذا القول يُروى عن الحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه[88]، وابن أبي ليلى[89]، وهو اختيار ابن حزم[90].
والذين رُويَ عنهم هذا القولُ كأنهم أرادوا الجمع بين أدلة الجهر وأدلة الإسرار، علمًا أن أدلة الجهر لا تكافئ أدلة الإسرار، بل وليس فيها دليل واحد صحيحُ النقل صريحُ الدلالة على الجهر - كما تقدم ذكر كلام الأئمة في ذلك.
فالقول بالتخيير للمصلِّي بين الجهر والإسرار بالبسملة ليس بصحيح، وفرقٌ بين هذا وبين أن يقال: يجوز الجهر بها لحاجة كتعليم ونحوه، فهذا لا بأس به، أو أن يقال: تصح صلاة من أسَرَّ بها ومن جهر، فهذا - أيضًا - صحيح؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية[91]: "فإن الجهر بها والمخافتة سُنة، فلو جهر بها المخافت صحَّتْ صلاته بلا ريب".
وقال الحافظ ابن كثير[92]: "أجمَعوا على صحة صلاة مَن جهر بالبسملة، ومن أسَرَّ بها، ولله الحمد والمنة".
أمَّا أن يكون المصلي مخيَّرًا بين هذا وهذا على حد سواء، فليس بصحيح؛ فالجهر إنما يجوز أحيانًا لعارض؛ كتعليم المأمومين ونحو ذلك.
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية[93] أنه يستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، وذكر عن أحمد أنه يُستحب الجهر بها في المدينة؛ لأنهم يُنكِرون على من لم يجهر بها، ثم ذكر ابن تيمية - أيضًا - أنه يجوز الجهر بها لبيان أن قراءتها سُنة، ثم قال: "ولهذا نُقل عن أكثر مَن روي عنه الجهر بها المخافتة...".
وقال - أيضًا[94] -: "وكون الجهر بها لا يُشرَع بحال - مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة - نسبةٌ للصحابة إلى فعل المكروه وإقرارِه، مع أن الجهر في صلاة المخافتة يُشرَع لعارِضٍ".
وقال - أيضًا[95] -: "ومع هذا، فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة أحيانًا؛ لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلِّين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا[96]، ويسوغ - أيضًا - أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة؛ خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك[97]، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدَّمةٌ على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم".
وقال ابن القيم في "زاد المعاد"[98]: "وكان - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم - يجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا ويَخْفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده، في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحلِ المحال، حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيحُ تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح".

[1] انظر: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" (1/ 11 -12)، "النشر" (1/ 265).
[2] انظر: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" (1/ 11 -12).
[3] انظر: "التبصرة" لمكي ص(245)، "الكشف عن وجوه القراءات" (1/ 11 -12)، "النشر" (1/ 271).
[4] انظر: "الإقناع في القراءات السبع" (1/ 162).
[5] أخرجه عن عمر، وابن الزبير - ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 412)، وأخرجه عنهما وعن علي - البيهقي - في الصلاة - باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (2/ 48 -49).
[6] أخرجه عن ابن عمر وأبي هريرة - ابن أبي شيبة (1/ 412)، وأخرجه عن ابن عمر وابن عباس - النحاس في "القطع والائتناف" (1/ 104 -105)، وأخرجه عنهم وعن معاوية - البيهقي (2/ 46 -50).
[7] أخرجه عن شداد - النحاس في "القطع والائتناف" (1/ 14).
[8] أخرجه عن سعيد بن جبير - عبدالرزاق - في الصلاة - باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (2614)، وابن أبي شيبة (1/ 412)، والنحاس في "القطع والائتناف" (1/ 106).
[9] أخرجه عن الزهري - البيهقي (2/ 50).
[10] أخرجه عن مجاهد وعطاء وطاوس - ابن أبي شيبة (1/ 412)، وأخرجه النحاس عن مجاهد وعطاء في "القطع والائتناف" (1/ 106).
[11] في "تفسيره" (1/ 35 -36).
[12] انظر: "الأم" (1/ 107)، "المهذب" (1/ 79)، "الاعتبار" للحازمي ص(82)، "تفسير ابن كثير" (1/ 35).
[13] انظر: "الاعتبار" ص(82).
[14] في "المغني" (2/ 149).
[15] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 442).
[16] انظر: "الاستذكار" (2/ 176).
[17] انظر: "الاعتبار" ص(81).
[18] انظر: "الاستذكار" (2/ 177).
[19] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 432).
[20] أخرجه النسائي - في الصلاة - في الافتتاح - قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (905)، وقال الألباني: "ضعيف الإسناد".
وأخرجه ابن خزيمة - في الصلاة - باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعًا مباح (499)، والدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" حديث (14)، وقال: "صحيح، رواته كلهم ثقات"، والحاكم - في الصلاة - (1/ 232)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" والبيهقي (2/ 46)، وقال: "إسناده صحيح وله شواهد".
[21] (1/ 335 -341).
[22] في "الرد على من أبى الحق، وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق" (1/ 19 وما بعدها).
[23] راجع تخريج الحديث.
[24] في "أحكام القرآن" (1/ 16).
[25] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 422، 425).
[26] أخرجه - الدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" والجهر بها (33)، وقال عن رجاله: "كلهم ثقات"، والشافعي في "الأم" (1/ 93 -94).
والحاكم (1/ 232)، وقال: "صحيح على شرط مسلم". قال الخطيب فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 353): "هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب". وانظر: "سنن البيهقي" (2/ 49)، "الاستذكار" (2/ 180).
وقد ضعَّف هذا الحديثَ جمعٌ من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والزيلعي، والزبيدي، وغيرهم - كما هو مذكور بعاليه.
[27] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 430 -432).
[28] في "نصب الراية" (1/ 353 -355).
[29] في "الرد على من أبى الحق" ص(43).
[30] سبق تخريجه.
[31] سبق تخريجه.
[32] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 16).
[33] أخرجه الدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (26)، والحاكم (1/ 234)، وقال: "رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم ثقات"، ووافقه الذهبي.
[34] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 426 -430)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية أيضًا (1/ 97 -100).
[35] انظر: "الاستذكار" (2/ 177).
[36] انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 313).
[37] (1/ 312)، وانظر: (301 -314).
[38] في "المغني" (2/ 151).
[39] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 415).
[40] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 441).
[41] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 423).
[42] في "زاد المعاد" (1/ 206).
[43] (1/ 325 -363).
[44] (1/ 355 -356).
[45] في "الرد على من أبى الحق" ص(18 -52).
[46] انظر: "سنن الترمذي" (2/ 14)، "الاعتبار" للحازمي ص(81)، "المغني" (2/ 149).
[47] بدليل حديث أنس الآتي قريبًا. وانظر: "سنن الترمذي" (2/ 14)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 17)، "الاستذكار" (2/ 177).
[48] أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبدالرزاق - في الصلاة (2601)، وابن أبي شيبة (1/ 411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 204)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 178).
[49] أخرجه عن أنس - ابن أبي شيبة (1/ 401)، وسيأتي ذكر روايته ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه.
[50] سيأتي ذكر حديثها.
[51] أخرجه عن ابن عباس - عبدالرزاق (2605)، وابن أبي شيبة (1/ 411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 204).
[52] أخرجه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة (1/ 410 -411)، وانظر: "الاستذكار" (2/ 179).
[53] أخرجه عن الحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز - عبدالرزاق (2604).
[54] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 15).
[55] انظر: "الاستذكار" (1/ 154، 176 -177)، "المغني" (2/ 149)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96).
[56] انظر: "زاد المسير" (1/ 8).
[57] انظر: "المبسوط" (1/ 15)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 8، 9، 15)، "فتح القدير" لابن الهمام (1/ 291)، "نصب الراية" (1/ 328).
[58] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية النيسابوري (1/ 52، 53، 55)، "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله ص(76)، "المغني" (2/ 149).
[59] انظر: "سنن الترمذي" (1/ 14)، "المغني" (2/ 149).
[60] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96).
[61] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 442).
[62] انظر: "الاستذكار" (1/ 154)، "الرد على من أبى الحق" ص(64 -66).
[63] أخرجه البخاري (782)، والنسائي (867)، والترمذي (246)، وابن ماجه (491).
[64] أخرجهما مسلم في الصلاة - حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (399).
[65] أخرجه النسائي (870).
[66] أخرجه النسائي (871)، والدارقطني في "سننه" كتاب الصلاة - اختلاف الروايات في الجهر بـ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حديث (1)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 202)، وابن خزيمة في "صحيحه" (494) إلا أنه قال: "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}".
[67] أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 264)، وابن خزيمة في "صحيحه" (497).
[68] أخرجه الدارقطني في الباب السابق (3، 4، 5)، وابن خزيمة في "صحيحه" (495).
[69] أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (496).
[70] أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (498).
[71] أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 203).
[72] انظر: "التحقيق" (1/ 298)، "المغني" (2/ 150).
[73] (1/ 283).
[74] (1/ 249).
[75] (1/ 203، 204).
[76] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 410 -413).
[77] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 414، 415)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" (1/ 88).
[78] ص(56)، (297 -300).
[79] سبق تخريجه.
[80] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (599).
[81] سبق تخريجه.
[82] في "المغني" (2/ 150).
[83] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 422 -423).
[84] في "أحكام القرآن" (1/ 17).
[85] في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96).
[86] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 275 -276).
[87] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 415)، وانظر: (408، 417 -420).
[88] انظر: "القطع والائتناف" (1/ 106).
[89] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 15)، "الاستذكار" (1/ 154).
[90] انظر: "المحلى" (1/ 251).
[91] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 442).
[92] في "تفسيره" (1/ 36).
[93] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 407، 424).
[94] انظر: "المصدر السابق" (22/ 408).
[95] انظر: "المصدر السابق" (22/ 436).
[96] رَوى النيسابوري في "مسائل الإمام أحمد" (1/ 53): "وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر بـ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أيصلى خلفه؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدًا، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديدًا".
[97] أخرجه البخاري - في كتاب الأنبياء (3368)، وفي التفسير - باب {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} [البقرة: 127] (4484)، ومسلم في الحج - باب نقض الكعبة وبنائها (1333) - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألم تَرَيْ أن قومك لما بنَوُا الكعبة، اقتصروا على قواعد إبراهيم؟))، فقلت: يا رسول الله، ألا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ فقال: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلتُ)).
[98] (1/ 206).
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم












توقيع : نزف القلم






[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3767[/img3]

عرض البوم صور نزف القلم   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط