مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الإدارية ::: > •~ مميز المواضيع المكرره ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-01-2021, 11:43 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
سمارا
اللقب:
مميز ذهبي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية سمارا

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4859
المشاركات: 1,752 [+]
بمعدل : 1.27 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
سمارا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ مميز المواضيع المكرره ~•
افتراضي هل يستحب خروج النساء للصلاة على الجنائز؟

[align=center][tabletext="width:80%;background-image:url('https://www.dll33.com/vb/backgrounds/4.gif');border:50px groove green;"][cell="filter:;"][align=center] هل يستحب خروج النساء للصلاة على الجنائز؟

دلَّت سُنَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أنَّ اتِّباع الجنائز من بيتها حتى يُصلَّى عليها، واتِّباعها حتى تُدفن، وتولِّي حملها ودفنها، من خصائص الرِّجال، وليس للنساء حظٌّ في ذلك، وهو الذي جَرَى عليه عمل السلف الصالح.


فعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وُضعتِ الجنازةُ واحتمَلَهَا الرِّجالُ على أعناقهمْ، فإن كانت صالحةً قالت: قَدِّمُوني، وإن كانت غيرَ صَالِحَةٍ قالت: يا ويلَهَا أينَ يَذهبُونَ بها؟ يَسمَعُ صَوتهَا كُلُّ شيءٍ إلاَّ الإنسانَ، ولو سَمعَهُ صَعقَ).
أخرجه البخاري في صحيحه ح1313 وبوَّب عليه: (بابُ حمل الرِّجالِ الجنازةَ دُون النساءِ).


قال النووي المجموع 5/ 166: (قالَ الشافعيُّ في الأُمِّ والأصحابُ: لا يَحملُ الجنازةَ إلاَّ الرِّجالُ، سواءٌ كانَ الْميِّتُ ذكَراً أو أُنثى، ولا خلافَ في هذا ).


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَن اتَّبعَ جَنازةَ مُسلمٍ إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يُصلَّى عليها، ويُفرَغَ من دفنها، فإنه يَرجعُ من الأجرِ بقيراطينِ) أخرجه البخاري ح47.


وعن أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: (وكُنَّا نُنهَى عن اتِّباع الجنائزِ) أخرجه البخاري ح313.


وفي روايةٍ: (نُهِينا عن اتِّباع الجنائزِ ولم يُعزَمْ عَلَينَا) أخرجه البخاري ح1278ومسلم ح35-938.


وقولها: (ولم يُعزم علينا ): قال الإمام ابن تيمية: (قد تكونُ هيَ رضي الله عنها ظنَّت أنه ليس بنهي تحريم، والْحُجَّة في قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا في ظنِّ غيره) مجموع الفتاوى 24/ 355.

وقال ابنُ القيم: (وقولها: « ولم يُعزم علينا » إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكَّد بالعزيمة، وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم، بل مجرَّد النهي كاف، ولَمَّا نهاهنَّ انتهين لطواعيتهنَّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاستغنين عن العزيمة، وأمّ عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلَّت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مُثبتة للعزيمة فيجبُ تقديمها، وبالله التوفيق) تهذيب السنن 3/ 1556.

وقال النووي: (هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء.


حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الثوري) المجموع 5/ 171.

وحتى على القول بكراهة اتباع النساء للجنائز فإنَّ (التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم في عُرف الصحابة بالنسبة إلى العلم، وأمَّا بالنسبة إلى العمل فلم يُفرِّقوا فيه، بل كانوا يجتنبون المكروه تنزيهاً وتحريماً مطلقاً لا لضرورة بيان من اعتقاد أو إلجاء إلى ارتكاب محرَّم، فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرَّم، ومَن استقرى فعلهم وقولهم وقواعد الشرع وَجَدَ الأمر كما ذكرتُ، والله أعلم) العدة في شرح العمدة 2/ 777 لابن العطار.

وعن أنس رضي الله عنه قال: (شَهِدنا بنتَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالسٌ على القبرِ، فرأيتُ عينيهِ تدمَعانِ، فقال: هل فيكم من أَحَدٍ لم يُقارِف الليلةَ؟ فقال أبو طلحةَ: أنا، قال: فانزِلْ في قبرِها، فنَزلَ في قبرِهَا فقَبَرَها) أخرجه البخاري ح1342.


(ومعلومٌ أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنَّ هناك، فدلَّ على أنه لا مدخلَ للنساء في إدخال القبر والدَّفن) المجموع 5/ 180.

(وكيفَ يُشرَعُ لهُنَّ وقد نهاهُنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اتِّباعِ الجنائزِ؟ ولأنَّ ذلكَ لو كانَ مشروعاً لَفُعِلَ في عصرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو خُلَفَائهِ، ولَنُقِلَ عن بعضِ الأئمَّةِ، ولأنَّ الجنازةَ يَحضُرُهَا جُمُوعُ الرِّجالِ، وفي نُزُولِ النِّساءِ في القبرِ بينَ أيديهِم هتكٌ لَهُنَّ، مَعَ عَجزهنَّ عن الدَّفنِ، وضَعفهنَّ عن حملِ الْميِّتةِ وتقليبها) المغني 3/ 433.

وعن (الشعبي رحمه الله قال: خُروج النساء على الجنائز بدعة) أخرجه عبدالرزاق ح6296.


وعن إبراهيمَ النخعي قال: (كانوا إذا أخرجُوا الجِنازةَ أغلَقُوا البابَ على النساءِ) أخرجه ابن أبي شيبة ح11402.


وقال أيضاً: (كانوا يقفلون على النساء الأبواب، حتى يُخرِجَ الرِّجالُ الجنائز) أخرجه عبد الرزاق ح6293.


وقال علقمة: (لقنوني: لا إله إلا الله عند موتي، وأسرعوا بي إلى حُفرتي، ولا تنعوني، فإني أخافُ أن أكون كنعي الجاهلية، فإذا خرَجَ الرِّجالُ بجنازتي فأغلقوا الباب، فإنه لا أرب لي بالنساء) أخرجه عبد الرزاق ح6046.


و (عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ عن مسرُوقٍ رحمه الله قال: رأيتُه يَحثُو الترابَ في وُجُوهِ النساءِ في الجنازةِ، يقولُ لهنَّ: ارجعنَ، فإن رجعنَ مَضَى مع الجنازةِ، وإلاَّ رَجَعَ وتركَـهَا) أخرجه ابن أبي شيبة ح11409.


و (عن محمد بنِ المُنتشرِ قال: كان مسروقٌ لا يُصلِّي على جنازةٍ معَهَا امرأةٌ) أخرجه ابن أبي شيبة ح11403.


(وكان الأوزاعيُّ رحمه الله يرى منع النساء الخروج مع الجنائز) الأوسط 5/ 387.


وعن ابن جريج قال: (قلتُ لعطاء: خروج النساء على الجنائز؟ قال: يَفتنَّ) أخرجه عبد الرزاق ح6295.


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّلَ الإذن للرِّجال بأنَّ ذلك يُذكِّرُ بالموتِ، ويُرقِّقُ القلبَ، ويُدمعُ العينَ، هكذا في مسند أحمد، ومعلومٌ أنَّ المرأةَ إذا فُتحَ لها هذا البابُ أخرجها إلى الجزع والندبِ والنياحةِ، لِما فيها من الضعفِ، وكثرةِ الجزع، وقلَّةِ الصَّبرِ.


وأيضاً: فإنَّ ذلكَ سَببٌ لتأذِّي الْميِّتِ ببُكائها، ولافتتانِ الرِّجالِ بصوتها وصُورَتها، كما جاءَ في حديثٍ آخرَ: «فإنكُنَّ تَفتنَّ الحيَّ، وتُؤذينَ الْميِّتَ » [1]) مجموع الفتاوى 24 / 355-356.


وأيضاً: (الصلاةُ على الجنائزِ أوكدُ من زيارةِ القبورِ، ومَعَ هذا فقد ثبتَ في الصحيح أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى النساءَ عن اتِّباع الجنائزِ، وفي ذلك تفويتُ صلاتهنَّ على الْميِّتِ، فإذا لم يَستحبَّ لَهُنَّ اتِّباعَهَا لِمَا فيها من الصلاةِ والثوابِ فكيفَ بالزِّيارةِ؟!) المصدر السابق 24/ 345.

وقال ابن المنذر: (وقد روينا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: « صلاتُك في بيتك خيرٌ من صلاتُكِ في حُجرتكِ، وصلاتكِ في حُجرتكِ خيرٌ من صلاتكِ في داركِ، وصلاتكِ في داركِ خيرٌ من صلاتكِ في مسجدِ قومكِ»[2]، فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة وقد أُمرن بالسِّترِ، فالقُعود من الجنائز أولى بهنَّ وأسترُ، واللهُ أعلم) الأوسط 5/ 388-389.

وقال أبو بكر الطرطوشي: (ومن البدع المنكرةِ عندَ جماعةِ العلماء: خروج النساء لاتباع الجنائز) كتاب الحوادث والبدع ص336.


وقال مفتي الدِّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد الرحمن قراعة: (تشييعُ النساءِ واتباعهنَّ الجنائز فهو مكروهٌ تحريماً) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 4/ 1391.


فعُلمَ مِمَّا تقدَّم: أنه يُكره للمرأة قصد الذهاب إلى المساجد للصلاة على الجنائز (إنْ لم يحرم)[3]، لأنه من اتباع الجنائز المنهي عنه - هذا إذا أُمنت الفتنةُ -.


ولم يُنقل فيما أعلم: أنَّ نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يحضرن للمسجد، أو مُصلَّى الجنائز لقصد الصلاة على الأموات، وأمَّا إذا حَضَرتِ المرأةُ إلى المسجد للصلاة فيه، كالمسجد الحرام، فوَافقت جنازة فلا بأسَ بالصلاة عليها، أو جيء بالجنازة إلى المرأة في بيتها فصلَّت عليها فلا حَرَج في ذلك.


لِما أخرجه مسلم في صحيحه ح100-973 (عن عبد اللهِ بن الزبير، يُحدِّثُ عن عائشةَ رضي الله عنها أنها لَمَّا توُفِّيَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ، أرسلَ أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَمُرُّوا بجنازتهِ في المسجدِ، فيُصَلِّينَ عليه، ففعلُوا، فَوُقفَ بهِ على حُجَرِهنَّ يُصلِّينَ عليه [4]، أُخرجَ بهِ من بابِ الجنائزِ الذي كان إلى الْمَقاعدِ [5]، فبلَغَهُنَّ أنَّ الناسَ عابُوا ذلك، وقالُوا: ما كانت الجنائزُ يُدخَلُ بها المسجدَ، فبلَغَ ذلك عائشةَ، فقالت: ما أسرَعَ الناسَ إلى أن يَعيبُوا ما لا علمَ لهم بهِ! عابُوا علينا أن يُمَرَّ بجنازةٍ في المسجدِ! وما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على سُهيل بنِ بيضاءَ إلاَّ في جوفِ المسجدِ[6])[7].
وكذا لو جُهِّزَ الْميِّتُ في بيته وهي فيه فلا بأس بصلاتها عليه، والله أعلم.


فإن قيل: ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن اتَّبعَ جَنازةَ مُسلمٍ إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلِّي عليها، ويَفرُغَ من دفنها، فإنه يَرجعُ من الأجرِ بقيراطينِ، كُلُّ قيراطٍ مثلُ أُحُدٍ، ومَن صلَّى عليها ثمَّ رَجَعَ قبلَ أنْ تُدفنَ فإنه يَرْجعُ بقيراطٍ) أخرجه البخاري ح47.
والنساءُ مثل الرِّجال!.
فالجوابُ: قال الإمام ابن تيمة: (قد عُلمَ بالأحاديثِ الصَّحيحةِ أنَّ هذا العُمُومَ لم يَتناول النساءَ، لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ عن اتِّباعِ الجنائزِ، سواءٌ كانَ نهيَ تحريمٍ أو تنزيهٍ) مجموع الفتاوى 24/ 346.


قال الحافظ ابن حجر: (قال الزين بن المنيِّر: فَصلُ المصنفِ بين هذه الترجمة - أي قول البخاري: باب اتِّباع النساء الجنائز - وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تُشعر بالتفرقة بين النساء والرِّجال، وأنَّ الفضل الثابت في ذلك يختصُّ بالرِّجال دون النساء، لأنَّ النهي يقتضي التحريم، أو الكراهة، والفضل يدلُّ على الاستحباب، ولا يجتمعان، وأطلق الحكم هنا لِما يتطرَّق إليه من الاحتمال، ومن ثمَّ اختلف العلماءُ في ذلك، ولا يخفى أن محلَّ النزاع إنما هو حيث تُؤمنُ المفسدة) فتح الباري 3/ 145.


والله تعالى أعلم.

أسأل الله تعالى أن يُحسن لي ولك ووالدينا وذرياتنا وأهلينا الخاتمة، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

[1] رواه عبد الرزاق في مصنفه: ( عن مَعْمَرٍ أنَّ عُمَرَ رأى نساءً معَ جنازةٍ، فقال: ارجعنَ مأزُوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ، فواللهِ ما تحملنَ ولا تدفنَّ، يا مُؤذياتِ الأمواتِ، ومُفتِّناتِ الأحياءِ ) ح6299 ( بابُ منعِ النساءِ اتباعَ الجنائزِ).

[2] رواه الإمام أحمد في المسند 45/ 37 ح 27090، وقال الحافظ ابن حجر: ( وإسنادُ أحمدَ حَسَنٌ ) فتح الباري 2/ 349 .

[3] قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى.

[4] وعند البيهقي في السنن الكبرى 4/ 85 ح7035 في ( باب الصلاة على الجنازة في المسجد ): ( فجُعلَ يُوقفُ على الْحُجَر فيُصلِّين عليه ).

[5] ( الْمَقاعد: فبفتحِ الميم وبالقافِ، قيلَ: هيَ دكاكين عند دار عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، وقيلَ: دَرَج، وقيلَ: موضع بقربِ المسجد اتَّخذهُ للقُعُودِ فيهِ لقَضَاءِ حوائج النَّاس والوضُوء، ونحو ذلك ) شرح صحيح مسلم للنووي ص256.

[6] قال الزركشي ت794: ( وقع في مسلم: « ما صلَّى على ابني البيضاء » وهو وهمٌ، وإنما هو سهيل لا غير، وسهلٌ أُسرَ يومَ بدرٍ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يُصلِّي بمكة فخلِّي سبيله وشهد أخواه سهيل وصفوان بدراً ) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص155.

[7] قال ابن حجر: ( عائشةُ رضي الله عنها لَما أنكرت ذلكَ الإنكارَ سلَّمُوا لَها، فدلَّ على أنها حفظت ما نسوه، وقد روى ابن أبي شيبةَ وغيرُه «أنَّ عمَرَ رضي الله عنه صلَّى على أبي بكرٍ رضي الله عنه في المسجدِ، وأنَّ صُهيباً رضي الله عنه صلَّى على عُمَرَ رضي الله عنه في المسجدِ »، زادَ في روايةٍ: «ووُضعتِ الجنازةُ في المسجدِ تُجاهَ المنبرِ »، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك ) فتح الباري 3/ 199.


[/align]
[/cell][/tabletext][/align]












عرض البوم صور سمارا  
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:04 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط