مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-01-2021, 11:58 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
سمارا
اللقب:
مميز ذهبي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية سمارا

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4859
المشاركات: 1,752 [+]
بمعدل : 1.27 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
سمارا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
افتراضي خصائص النبي المختلف عليها (2)

[align=center][tabletext="width:80%;background-image:url('https://www.dll33.com/vb/backgrounds/4.gif');border:50px groove green;"][cell="filter:;"][align=center]
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المختلف عليها (2)

يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يقول: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"، جزم بذلك ابن القاص[1] وجماعة منهم البيهقي في سننه[2].
قال ابن القاص: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» ثم قال: هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، ثم ساقه بإسناده، وفي أشد حاله يوم الخندق، ثم ساقه بإسناده[3].
قال البيهقي عن حديث التلبية مرسل[4].
وبغض النظر عن السند فليس هناك ما يدل على الوجوب أو يدل على الخصوص.

ولذا ذكره في الروضة بلفظ: قيل.

♦ وجوب أداء فرض الصلاة كاملة
قال الماوردي: من الواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره[5].

والأسئلة التي يمكن طرحها حول هذه المسألة:
أي الخصوصية في هذه المسألة؟
ولماذا الصلاة وحدها وليس جميع الفرائض؟
ومن أين استدل على الوجوب، وهل بقية المسلمين لا يطلب منهم أداء فرائضهم كاملة[6]؟

♦ وجوب الوفاء بالوعد
قال ابن طولون: ومن الواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوفاء بالوعد، بخلاف غيره من الأمة، وهو فرع حسن ذكره ابن الجوزي[7].
وصرح به المهلب في شرح البخاري، عند قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه مال من البحرين: «من كان له عند النبي عِدَة أو دين ليأتنا»[8].
قال: إنما عمل الصديق ذلك لأن الوعد منه عليه الصلاة والسلام يلزم فيه الإنجاز لأنه من مكارم الأخلاق، وجعلوا فرقاً بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي أو لا يفي[9].
والنص الذي بين أيدينا ليس فيه دلالة على الخصوصية، أو أن الحكم في الوفاء بالوعد بشأن عامة المسلمين غيره بشأن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث:
«لما قام أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك، لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك.
وقد عدَّ بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث. ولا دلالة في سياقه على الخصوصية، ولا على الوجوب»[10].
والأمر الخطير في المسألة أن نجعل فرقاً بين ما ينبغي أن يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يلتزم به الفرد المسلم، علماً بأن الخطاب واحد:
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»[11].
وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»[12].
ففي هذين الحديثين النص على أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو المبين للأحكام، فكيف يكون له حكم مغاير لحكم بقية المسلمين، ولا دليل على التخصيص؟! إنه الأمر الخطير.

♦ تحريم أكل ما له رائحة كريهة
قال الماوردي: اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول كالثوم والبصل والكراث[13].
واستدل بعضهم لذلك بالحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خَضِرات من بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: «قربوها» إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي»[14].

وليس في الحديث أصلاً ما يشير إلى الخصوصية من قريب أو بعيد.

ويُبْعِد القول بالتحريم، ما ورد في الأحاديث الأخرى من نفي ذلك:
فعن أبي سعيد قال: لم نعدُ أن فتحت خيبر، فوقعنا - أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة، الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنَّا في المسجد» فقال الناس: حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»[15].
فهذا نص بنفي التحريم بالنسبة له ولغيره، وذلك واضح في قوله: «إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي» فقوله: «لي» ينفي أن يكون له حكم خاص به في هذه المسألة يختلف عن حكم غيره من الناس. وإنما كان امتناعه صلى الله عليه وسلم من تناولها للأسباب التي سبق ذكرها.

♦ تحريم الأكل متكئاً
قالوا: اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الأكل متكئاً، وجزم بذلك أبو العباس بن القاص، صاحب التلخيص. ونقله عنه البيهقي في الشعب[16].
واستدل عليه، بما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا متكئ»[17].
والجمهور على كراهة ذلك لما ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
وإنما قالوا بالكراهة لعدم ما يثبت التحريم، فالحكم التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص المسلم أن لا يأكل متكئاً.
أما القول بالتحريم فقول غريب إذ التحريم لا يكون إلا بنص.
وأما القول بالخصوص فهو في الغرابة أكثر من القول بالتحريم، لأنه لو ثبت التحريم بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم لكان حراماً في حق أمته. ما لم يثبت نص بالخصوصية.

♦ تحريم المنّ ليستكثر
قالوا: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمنّ ليستكثر، ومعناه أن يعطي شيئاً ليأخذ أكثر منه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ[18].
قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي[19].
والحقيقة: أن المفسرين لم يتفقوا على ذلك.
قال الزمخشري في الكشاف - كما نقله ابن طولون -: في النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ وجهان: أحدهما: أن يكون نهياً خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم عليه المنّ، والثاني: أن يكون نهي تنزيه لا تحريم، له ولأمته.

وقال ابن كثير في تفسيره عند الآية الكريمة:
قال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير.
وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال: تمنن في كلام العرب: تضعف.
وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضاً من الدنيا.
وقال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. ورجح ابن كثير هذا القول.
هذا ما ذكره ابن كثير.
وإذن فالمفسرون ليسوا على اتفاق على ما ذهب إليه الرافعي فأين الخصوصية إذن.
ثم لماذا تقطع هذه الآية من سياق الآيات لتعطى هذا الحكم الخاص.

فالسورة تبدأ بالشكل الآتي:
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ[20].
إنها أوامر عطف بعضها على بعض، فلماذا خصت هذه الآية بالخصوصية دون سواها؟
وما ذهب إليه الزمخشري في قوله الثاني هو الصواب، فالخطاب له صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أن تتأسى به. وليست المسألة من الخصائص، والله أعلم.

♦ تحريم إمساك من كرهت نكاحه:
واستدل لذلك بما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن ابنة الجون، لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك»[21].
قال ابن الملقن - بعد أن ساق الحديث -: وفهم مما ذكرناه أنه حرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، ويشهد لذلك إيجاب التخيير.
ومن أصحابنا - أي الشافعية - من قال: إنما كان يفارقها تكرماً. وهو غريب كما في الرافعي[22].
وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سجلت هذه الواقعة، فلن يكون في الأمر أكثر من تصرف صدر عن من وصفه القرآن بصاحب الخلق العظيم.
فهو صلى الله عليه وسلم بفعله هذا تصرف تصرف الرجل الكريم، وسجل واقعة ليتأسى بها الناس.
فمن أين أتى حكم التحريم، ومن الذي حكم به، والمشرع لم يقل أكثر من: «لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك»؟.
وما ذهب إليه بعض الشافعية - واستغربه الرافعي - من أنه فارقها تكرماً هو الصواب، والغريب حقاً هو استغراب الرافعي لذلك.

وخلاصة القول: ليست المسألة من أمر الخصائص في شيء، وإنما هي مسألة تدخل في ميدان السلوك الأخلاقي الكريم، الذي بعث صلى الله عليه وسلم ليكمله، وقد فعل.

دخول مكة بغير إحرام
قالوا: من خصائصه صلى الله عليه وسلم إباحة دخول مكة بغير إحرام، وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف.
وذكر القضاعي[23] أن ذلك مما خص به دون من قبله من الأنبياء[24].
ودليل ذلك ما أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام[25].
وليس في هذا الحديث ولا في غيره ما يشعر بالخصوصية، سواء أكان ذلك بالنسبة للناس، أم بالنسبة للأنبياء.

قال سيد سابق في كتابه فقه السنّة:
«يجوز دخول مكة بغير إحرام، لمن لم يُرِدْ حجاً ولا عمرة، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسَّقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر، كالتاجر والزائر وغيرهما، وسواء أكان آمنا أم خائفاً.
وهذا أصح القولين للشافعي، وبه يفتي أصحابه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم.
وعن ابن شهاب قال: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام.
وقال ابن حزم: دخول مكة بلا إحرام جائز.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مرَّ بهنَّ، يريد حجاً أو عمرة، ولم يجعلها لمن لم يرد حجاً ولا عمرة.
فلم يأمر الله تعالى قط، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام.
فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه» ا هـ[26].
فأين الخصوصية إذن؟! وما بنى الفقهاء الأحكام في دخول مكة بغير إحرام إلا على الحديث المذكور، إذ فعلُه صلى الله عليه وسلم تشريع للناس.

الحكم بغير دعوى ولا بينة
قال ابن دحية[27] في الخصائص: اختصَّ صلى الله عليه وسلم بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة، حتى كان له قتل من اتهم بالزنا. ولا يجوز ذلك لغيره[28].
احتج لذلك بما في صحيح مسلم، عن أنس: أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «اذهب فاضرب عنقه» فأتاه علي فإذا هو في ركي[29] يتبرد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكفَّ علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه مجبوب، ما له ذكر[30].
والحقيقة: أن هذا الحديث ليس دليلاً على الحكم بغير دعوى ولا بينة، وبالتالي ليس من الخصوصيات في شيء.
فالحديث يدل على أن علياً رضي الله عنه كان عالماً بسبب الأمر بالقتل، مما يدل على أن الشائعة قد انتشرت بين الناس، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لعلي سبب الأمر بالقتل. فلما ذهب علي ورآه مجبوباً امتنع عن قتله.
ثم إن عقوبة الزنا ليست القتل بالسيف.
ثم كان ينبغي أن يأمر برجم أم الولد.
كل هذه الأمور تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي على الشائعة المنتشرة ببيان علنيّ واضح، فعلم وجود الرجل يتبرد في البئر، فعندها أمر علياً بقتله.. فلما ذهب واستخرجه منها وجده مجبوباً وهكذا قضي على الفرية التي روَّج لها المنافقون، كما فعلوا في حادثة الإفك.
وبهذا تبين حكمته صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور.

قال الإمام ابن حزم في كتابه الانتصار، كما نقله عنه ابن طولون:
«من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير إقرار ولا بينة فقد جهل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يرى ما نسب إليه ورمي به، وإن الذي نسب إليه كذب، فأراد صلى الله عليه وسلم إظهار الناس على براءته، وأن يوقفهم على ذلك مشاهدة، فبعث علياً هو ومن معه فشاهدوه مجبوباً»[31].

أنه صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور
قال القضاعي: اختص صلى الله عليه وسلم بأنه لا يشهد على جور بخلاف غيره[32].
واستدل لذلك بما في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟» قال: نعم قال: فأراه قال: «لا تشهدني على جور» وفي رواية للبخاري: «لا أشهد على جور»[33].
وفي رواية لمسلم: «فأشهد على هذا غيري»[34] فقال بعضهم: هذا دليل على أنه ليس بحرام على غيره أن يشهد؟.
ومن الغريب أن يجعل هذا الأمر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وإنما بعث فيما بعث لإقامة العدل وإحقاق الحق بين الناس، فكيف يقوم هذا الحق إذا كان لغيره أن يساهم بشهادته على إقامة الجور؟.
إن الجمع بين روايات الحديث المتعددة تبين أن ما ذهب إليه القضاعي أمر يجانب الصواب.
ففي رواية للحديث: «أكلَّ ولدك نحلت مثله؟» قال: لا، قال: «فأرجعه»[35].
وفي رواية قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع فردَّ عطيته[36].
وفي رواية: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذاً».
وفي رواية: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال بلى، قال: «فإني لا أشهد»[37].
وفي رواية: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق»[38].
والناظر في هذه الروايات يدرك بوضوح أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أشهد على جور» وقوله: «فأشهد على هذا غيري» ليس المراد منه أبداً أن يشهد غيره، أو أن غيره صلى الله عليه وسلم يحق له أن يشهد على جور، وإنما هي صيغة استعملت لتنفيره من هذا العمل، وأنه لا أحد يقبل أن يشهد عليه، وكيف يشهد مسلم على أمر امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه؟!.
«قال الإمام ابن حجر: «أشهد على هذا غيري » أما قوله - أي القائل - إن قوله «أشهد» صيغة إذنٍ فليس كذلك، بل هو للتوبيخ يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.
وقال ابن حبان: قوله: «أشهد» صيغةُ أمر، والمراد به نفي الجواز»[39].
والخلاصة: ليس في الحديث أي دلالة على الخصوصية، بل فيه لفت نظر السائل على عِظَم ما أقدم عليه، وأنه لن يجد من يشهد على فعله.
[1] ابن القاص، هو الفقية أحمد بن أبي أحمد، أبو العباس المطيري، صاحب التلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت وغيرها توفي سنة (335هـ).

[2] مرشد المحتار ص 96.

[3] غاية السول ص 106.

[4] مرشد المحتار ص 96.

[5] المرجع قبله ص 97 - 98.

[6] والغريب أن هذه المسألة وأمثالها مما لا دليل عليه، مذكور في معظم كتب الخصائص انظر إن شئت: المواهب اللدنية 2 /605، وغاية السول ص 107 ومرشد المحتار ص 97، واللفظ المكرم للخيضري 1 /140.

[7] ابن الجوزي: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، علامة عصره في التاريخ والحديث، توفي سنة (597هـ).

[8] متفق عليه (خ 2296، م 2314).

[9] انظر مرشد المحتار ص 95.

[10] فتح الباري 4 /475.

[11] متفق عليه (خ 33، م 59).

[12] متفق عليه (خ 2459، م 58).

[13] انظر مرشد المحتار ص 141، واللفظ المكرم 1 /205.

[14] متفق عليه (خ 855، م 564).

[15] أخرجه مسلم برقم (565).

[16] انظر مرشد المحتار ص 145.

[17] أخرجه البخاري، برقم (5399).

[18] سورة المدثر، الآية (6).

[19] بداية السول ص 145.

[20] سورة المدثر، الآيات (1 - 7).
[21] أخرجه البخاري برقم (5254).

[22] بداية السول ص 147.

[23] القضاعي: محمد بن سلامة بن جعفر، أبو عبد الله القضاعي، مؤرخ مفسر من علماء الشافعية، توفي سنة (454)هـ.

[24] مرشد المحتار ص 208.

[25] أخرجه مسلم برقم (1358).

[26] فقه السنة: بحث الحج. فقرة: دخول مكة بغير إحرام.

[27] ابن دحية، هو عمر بن الحسن بن علي، أبو الخطاب أبن دحية الكلبي، أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس، توفي بالقاهرة سنة (633هـ).

[28] مرشد المحتار ص 221.

[29] الركي: البئر.

[30] أخرجه مسلم برقم (2771).

[31] مرشد المحتار ص 223.

[32] المرجع قبله صى 228، واللفظ المكرم 1/245.

[33] متفق عليه (خ 2650، م 1623).

[34] أخرجه مسلم برقم (1623).

[35] متفق عليه (خ 2586، م 1623).

[36] متفق عليه (خ 2587، م 1623).

[37] هذه الرواية والتي قبلها عند مسلم برقم (1623).

[38] أخرجه مسلم برقم (1624).

[39] فتح الباري 5/215.



[/align]
[/cell][/tabletext][/align]












عرض البوم صور سمارا   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:02 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط