مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-02-2021, 12:07 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
سمارا
اللقب:
مميز ذهبي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية سمارا

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4859
المشاركات: 1,752 [+]
بمعدل : 1.27 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
سمارا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
افتراضي خصائص النبي المختلف عليها (3)

[align=center][tabletext="width:80%;background-image:url('https://www.dll33.com/vb/backgrounds/4.gif');border:60px double green;"][cell="filter:;"][align=center]
خصائص النبي المختلف عليها (3)

أنه صلى الله عليه وسلم يقضي بعلمه:
قال ابن الملقن: كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف، واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين[1].

وحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"[2].

قالوا: فقد قضى صلى الله عليه وسلم في الواقعة بغير بينة ولا إشهاد، اعتماداً على علمه، وهذا أمر خاص به، ولا يصح من غيره، وهو دليل على القضاء على الغائب.

وقد رد العلماء هذا القول وقالوا: إنه إفتاء لا قضاء.

"قال النووي: ولا يصح الاستدلال - بأن الواقعة قضاء على غائب - لأن هذه القصة كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضراً بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد، أو مستتراً لا يقدر عليه، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً، فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء".

وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع أنه كان إفتاء"[3].

قال ابن حجر: "وحجة من منع - أن تكون الواقعة قضاء - قوله في حديث أم سلمة: "إنما أقضي له بما أسمع"[4] ولم يقل بما أعلم، وقال للحضرمي: "شاهداك أو يمينه" وفيه: "وليس لك إلا ذاك"[5]"[6].

من هذا يتبين: أن الواقعة لم تكن قضاء، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقض بعلمه، وإنما هي فتوى في بيان الحلال والحرام.

وبهذا ينتفي القول بالخصوصية.

إباحة الشهادة لنفسه وولده
قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه[7].

واستدل بحديث عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: "أو ليس قد ابتعتُه منك!" فقال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بلى قد ابتعتُه منك" فطفق الأعرابي يقول: هلمَّ شهيداً. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بمَ تشهد؟" فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين[8].

ويؤكد صحة حديث أبي داود ما جاء في البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وهو قوله: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾[9] [10].

وأقول: أين موضوع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وولده، وأين الحكم لنفسه وولده، والحديث لم يبين ماذا حدث بعد شهادة خزيمة، هل أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، أم تركه؟.

وكل ما في الواقعة هو إثبات هذه المزية لخزيمة، كما ثبتت صفة "أمين الأمة" لأبي عبيدة، وهذه المزية ليست قاصرة على شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي في حقه وحق غيره، ولهذا قبل زيد بن ثابت آية الأحزاب التي معه لهذا المعنى، واعتبر شهادته بشهادة رجلين، وكان زيد لا يقبل الآية إلا بعد شهادة رجلين، وقبل هذه الآية بشهادة خزيمة وحده.

وإذن، فليس في هذه المسألة خصوصية. ويؤكد هذا أن أبا داود عنْوَنَ لهذا الحديث بقوله: "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" مما يدل على أنه لم ينظر لها على أنها خصوصية.

وخزيمة رضي الله عنه لم يشهد هنا على الواقعة، وإنما شهد على أصل عام وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول إلا حقاً. فشهادته تدخل ضمن هذا الأصل العام.

قال ابن حجر: وفيه فضيلة الفطنة في الأمور، وأنها ترفع منزلة صاحبها، لأن السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر، يعرفه غيره من الصحابة، إنما هو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه غيره مع وضوحه، جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه[11].

عقد النكاح في الإحرام:
قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام الذي ثبت بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكَح المحرمُ ولا يُنْكَح ولا يَخْطُب"[12].

واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم[13].

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الأمرين علماً بأن الإمام مسلماً قد أخرج عن يزيد بن الأصم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس[14].
وهكذا فحديث ابن عباس معارَض بحديث عثمان وحديث يزيد.
وذهب بعضهم للتخلص من التعارض بادعاء أن حديث ابن عباس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن ادعاء الخصوصية غير مسلم، فقد قال ابن حجر رحمه الله:
"قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته -؟ قال: فقال: الله المستعان، ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال.

وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية: أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة في غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.

وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما"[15].

وقد فسر بعضهم قول ابن عباس: تزوج ميمونة وهو محرم: أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام، قال الأعشى:
قتلوا كسرى بليل محرماً
أي في الشهر الحرام. وقال آخر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً
أي في البلد الحرام. وإلى هذا جنح ابن حبان، فجزم به في صحيحه[16].
أقول: وإزاء هذه الأقوال، القوية بحجتها، لا تقبل دعوى الخصوصية التي لا دليل عليها.

يباح له أن يزوج المرأة ممن شاء:
قال ابن طولون: واختص صلى الله عليه وسلم بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.

قال: ولم يذكروا لذلك دليلاً، ويمكن أن يستدل بحديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها[17].

وخلاصة حديث سهل: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي.. فقال: "ما لي بالنساء حاجة" فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن"[18].

ولم ينقل أنه استأذنها أو استأذن أحداً من أوليائها.

وقيل في الجواب على ذلك: إنها لما قالت وهبت نفسي لك، فقد فوضت أمرها إليه، وقد كانت حاضرة حينما قال الرجل: زوجنيها، فلم تنكر واستمرت على الرضى، فكان هذا دليلاً على موافقتها.

على أن رواية النسائي عن أبي هريرة في هذا الموضوع تحل الإشكال:
قال ابن حجر: "ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله: "لا حاجة لي" "ولكن تملكيني أمرك؟" قالت: نعم، فنظر في وجوه القوم فدعا رجلاً فقال: "إني أريد أن أزوجكِ هذا إن رضيتِ" قالت: ما رضيتَ لي فقد رضيتُ"[19].

وسواء أكانت الحادثة نفسها أم كانت قصة أخرى، فالملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب موافقة المرأة صراحة، وهذا متوافق مع منهجه العام في هذا الأمر من استئمار الثيب واستئذان البكر، الأمر الذي ينفي أن يكون في قصة الواهبة نفسها دليل على أصل المسألة.

وبغض النظر عن إذن الولي، فأين في المسألة أن الزواج في الحديثين: حديث سهل وحديث أبي هريرة تم بغير رضى المرأة كما تقول المسألة؟.

ولا شك بأن المسألة محلَّ البحث متخيلة لا تطبيق لها في الواقع، فأين الخصوصية إذن؟!.

[1] بداية السول ص 172.
[2] متفق عليه (خ 5364، م 1714).
[3] فتح الباري 9/510.
[4] متفق عليه (خ 6967، م 1713).
[5] أخرجه مسلم برقم (139).
[6] فتح الباري 13 /139.
[7] مرشد المحتار ص 224، واللفظ المكرم 1/340.
[8] أخرجه أبو داود برقم (3607).
[9] سورة الأحزاب، الآية (23).
[10] أخرجه البخاري برقم (2807).
[11] فتح الباري 8 /519.
[12] أخرجه مسلم برقم (1409).
[13] متفق عليه (خ 1837، م 1410).
[14] أخرجه مسلم برقم (1411).
[15] فتح الباري 9 /165 - 166.
[16] فتح الباري 9 /166.
[17] مرشد المحتار ص 311.
[18] الحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم بألفاظ متقاربة.
[19] فتح الباري 9/207.


[/align]
[/cell][/tabletext][/align]












عرض البوم صور سمارا   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط