مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-26-2021, 07:00 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
SAMAR
اللقب:
Guest

البيانات
العضوية:
المشاركات: n/a [+]
بمعدل : 0 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
افتراضي الحديث الشريف : ( الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة )

[align=center][tabletext="width:80%;background-image:url('http://up.dll33.com/uploads/1422473985224.jpg');background-color:black;border:3px groove orange;"][cell="filter:;"][align=center]


[align=center][tabletext="width:70%;background-image:url('http://up.dll33.com/uploads/1457203129661.gif');background-color:black;border:3px groove orange;"][cell="filter:;"][align=center]







عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة".



وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس، استأذن عليه بعدما أنزل الحجاب، قلت: والله لا آذَن له حتى استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال: "ائذني له فإنه عمك، ترِبت يمينك".



قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرِّموا من الرضاع ما يَحرُم من النَّسب.



وفي لفظ: استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدق أفلح، ائذني له، تربت يمينك"؛ أي: افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.



وعنها - رضي الله عنها - قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: "يا عائشة، من هذا؟"، قلت: أخي من الرضاعة، فقال: "يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".



قوله: (الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة)، وفي رواية أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراه فلانًا لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة، ودخل عليَّ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.



قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها؛ يعني الذي وقع الإرضاع بلبن ولده منها أو السيد، فتحرم على الصبي؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعدًا، وأختها لأنها خالته، وينتهي لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلًا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنها أخته، وبنت بنته فنازلًا لأنها بنت أخته، وأمه فصاعدًا لأنها جدته، وأخته لأنها عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد مِن قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه، ولا بنتًا لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اكتفى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب[1]، والله أعلم.



قولها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس)، وعند مسلم وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.



قولها: (فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته)، وعند أبي داود دخل عليَّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك، قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؛ الحديث.



قولها: وفقال: (ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك)، وفي رواية: "إنه عمك فليلج عليك".

قوله: (قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب).

وفي رواية فقال لها: "لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".



قال الحافظ: (وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم، فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، قال وهو قول الجمهور، وحجتهم هذا الحديث، وقال أيضًا، فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد، أوجب تحريم ولد الولد به لتعلُّقه بولده، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد؛ أخرجه ابن أبي شيبة، وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب، قال القاضي عبدالوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان، ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية، فالجمهور قالوا يَحرُم على الصبي تزويج الصبية، وقال من خالفهم: يجوز)[2].



قال الحافظ: (وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه، وأن من اشتبه عليه الشيء، طالب المدَّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصدق من قال، الصواب فيها وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، وفيه جواز التسمية بأفلح، ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى، أنكر عليه؛ لقوله لها: تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط، ولا تعلل)[3].



قولها: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: "يا عائشة، من هذا؟"، قلت: أخي من الرضاعة، فقال: "يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة")، وفي رواية: يدخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: "انظرن من إخوانكن"، ولمسلم: وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، ولأبي داود: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه.



قال الحافظ: (وقوله: انظرن من إخوانكنَّ، والمعنى: تأملنَ ما وقع من ذلك، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة، ومقدار الارتفاع، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع، إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط، قال المهلب: معناه: انظرنَ ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة، وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع، قوله: "فإنما الرضاعة من المجاعة"، فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا، وقوله: "من المجاعة"؛ أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلًا لسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزءٍ من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة؛ كقوله تعالى: ﴿ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ [قريش: 4]، ومن شواهده حديث ابن مسعود: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم"؛ أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفًا، وحديث أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"؛ أخرجه الترمذي وصححه، ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير، فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات، واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم، سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد؛ لأن ذلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر، فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور، قال: واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر؛ لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين.



قال القرطبي في قوله: فإنما الرضاعة من المجاعة تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعتضد بقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعًا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة، فلا يعتبر شرعًا؛ إذ لا حكم للنادر، وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتفاع الأجنبي منها، لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها.



قال الحافظ: وهذا الأخير على الغالب، وعلى مذهب مَن يشترط التقام الثدي، وقد تقدم أن عائشة كانت لا تفرِّق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها، واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فلعلها فهمت من قوله: إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها، وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا، فلا يكون الحديث نصًّا في منع اعتبار رضاع الكبير، وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته، ليس نصًّا في ذلك، ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك)[4].



قال: وقال عبدالرزاق عن ابن جرير قال رجل لعطاء أن امرأة سقتني من لبنها بعد ما كبرت أفانكحها، قال: لا، قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها، وهو قول الليث بن سعد.



قال الحافظ: وثبت عند أبي داود، فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرًا خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وإسناده صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.



قال: وفي الحديث أيضًا جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها، وأنه يصير أخًا لها، وقبول قولها فيمن اعترفت به، وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه[5]؛ انتهى.



وعن أم الفضل "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحرم المصة؟ فقال: "لا، تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان"، وفي رواية قالت: "دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدْثى رضعة أو رضعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"؛ رواه أحمد ومسلم.


[1] فتح الباري: (9/ 141).

[2] فتح الباري: (9/ 151).

[3] فتح الباري: (9/ 153).

[4] فتح الباري: (9/ 148).

[5] فتح الباري: (9/ 149).





[/align][/cell][/tabletext][/align]


[/align][/cell][/tabletext][/align]












عرض البوم صور SAMAR   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بوديسيا ذا فكتوريوس أرقى أنواع العطور رحماك ربى سوق مميــــز العـــام 1 07-28-2016 09:58 AM
شركة نقل البضائع - شحن بضائع ( تسليم البضائع بشكل آمن وفعال ) reemreem سوق مميــــز العـــام 0 06-23-2016 04:55 PM
برنامج Password Vault Manager 2.5.1.0 لإدارة كافة كلمات السر مروان ساهر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية 0 05-17-2016 11:36 PM


الساعة الآن 02:47 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط